الإمام أحمد المرتضى

16

شرح الأزهار

القضاة أنه يجوز بشرط أن يكون الأكثر مما في أيديهم حلالا ( 1 ) وفي الزوايد أيضا عن م بالله وأبي علي والفقهاء انه يجوز بشرط أن يقول من هو في يده انه حلال ( 2 ) هذا إذا كان اللبس مع شخص واحد وأما إذا كان اللبس بين الأشخاص فان التبس ( 3 ) من معه الحرام بقوم غير محصورين جاز بلى إشكال ( 4 ) وإن كان بين قوم محصورين قال عليلم فلعله جايز بالاجماع كما قال الفقيه ع ( 5 ) ( و ) يجوز معاملة ( العبد و ) الصبي ( المميز ) في البيع والشراء منهما ( فيما لم يظن ) ( 6 ) المعامل لهما ( حجرهما ) فان ظنهما محجورين لم يجز وإذا عاملهما من دون معرفة الاذن لهما صح وهو ( بالخطر 8 ) بمعنى أنه إذا انكشف حجرهما فسدت ( 9 ) تلك المعاملة وانتقضت قال الأمير ح الأولى ان معاملة الصبي لا تجوز إلا بمعرفة الاذن لان الأصل انه غير مأذون قيل ح الأولى ان يعتبر العرف والعادة في الشئ المشترى منه فلا يجوز أن يشتري منه دارا ولا فرسا ما لم يعلم ( 10 ) الاذن قال مولانا عليلم وهذا هو الصحيح وهو لا يخالف ما في الأزهار ( 11 ) وذلك أنه يغلب في الظن ان الصبي والعبد محجوران في مثل ذلك فلا بد من معرفة الاذن أو ظنه ( و ) يجوز أيضا معاملة ( ولي مال الصغير ) في ( 12 ) مال الصغير بيعا وشراء ( ان فعل ) ذلك ( لمصلحة ( 13 ) ) الصغير فإن التبس